لائحة جديدة لإقامة الأجانب تدعم الاستثمار وتعزز التحول الرقمي في الكويت
أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة العميد مزيد المطيري أن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون إقامة الأجانب رقم 2249 لسنة 2025، التي دخلت حيز النفاذ في 24 ديسمبر الماضي، تمثل نقلة نوعية في تنظيم شؤون الإقامة وتواكب التطورات التشريعية والرقمية.
تطوير شامل للخدمات الحكومية
وأوضح العميد المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن هذا التحديث الشامل جاء استجابة لضرورة مواكبة التطورات الإلكترونية والتشريعية، حيث شهد قانون الإقامة تطورات متدرجة منذ إصداره الأول عام 1959.
وتضمنت اللائحة التنفيذية تنظيماً شاملاً لجميع أنواع سمات الدخول، بما في ذلك الزيارات العائلية والعلاجية والتجارية والسياحية، إضافة إلى سمات دخول العمل للقطاعين الحكومي والأهلي والعمالة المنزلية والدراسة.
دعم الاستثمار الأجنبي
من أبرز التحديثات في اللائحة الجديدة إدراج إقامة المستثمر الأجنبي، حيث تصدر هذه السمة بناء على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للمستثمر الخاضع لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013.
ويجوز منح إقامة عادية للمستثمر الأجنبي لمدة لا تتجاوز 15 سنة وفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، مما يعكس حرص الدولة على جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.
التحول نحو الخدمات الإلكترونية
أشار العميد المطيري إلى أن الإدارة دشنت خدمتين إلكترونيتين جديدتين عبر موقعها الرسمي، وهما خدمة إصدار إقامة لأول مرة لعمالة القطاع الأهلي وخدمة نقل إقامة عامل إلى الإقامة المؤقتة.
وأكد أن الهدف الأساسي هو تقليل عدد المراجعين وصولاً إلى مرحلة إنجاز جميع المعاملات دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، تنفيذاً لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
أرقام ومؤشرات إيجابية
وفيما يتعلق بالسياحة والزيارات، أوضح العميد المطيري أن عدد الزوار أسبوعياً يتراوح بين 17 ألفاً و20 ألفاً، سواء للسياحة أو التجارة أو الزيارات العائلية، فيما يبلغ عدد الإقامات نحو 25 ألف إقامة أسبوعياً.
وأكد أن الزيارات إلى البلاد في تزايد مستمر، وأن الكويت مفتوحة أمام جميع الدول دون تحفظ ولكن وفق الضوابط والشروط المعتمدة، مما يعكس سياسة الدولة المتوازنة في استقبال الزوار والمستثمرين.
تعديلات مهمة في اللائحة
حددت اللائحة الجديدة رسوم سمات الدخول والزيارات بواقع 10 دنانير كويتية عن كل شهر، كما نصت على ألا يقل سن العامل المستقدم عن 21 عاماً ولا يزيد على 60 عاماً.
وفيما يخص العمالة المنزلية، سمحت اللائحة للحاصلين على إقامة بالوجود خارج البلاد لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر، وتسقط الإقامة بعد ذلك في حال عدم تقدم الكفيل بطلب إذن غياب.