صدور مرسوم بقانون لتجريم ممارسة أعمال الصرافة دون ترخيص
صدر مرسوم بقانون رقم 162 لسنة 2025 بإضافة مادة جديدة برقم 12 مكرراً إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2013، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية النظام المالي والاقتصادي الوطني.
العقوبات المقررة للأشخاص الطبيعيين
نص المرسوم على معاقبة كل شخص طبيعي يزاول أي عمل من أعمال الصرافة كشراء أو بيع أو استبدال العملات المحلية أو الأجنبية أو تحويلها داخل الدولة أو خارجها لصالح الجمهور دون الحصول على ترخيص بذلك، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات مشددة للأشخاص الاعتباريين
أما بالنسبة للشخص الاعتباري الخاص، فيعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، إذا زاول أياً من الأعمال المشار إليها دون الحصول على ترخيص بذلك.
كما يجوز أن يحكم عليه بإغلاق المنشأة أو فروعها التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة، ويجوز أن يقترن الحكم بنشر الإدانة في الجريدة الرسمية.
مصادرة العملات والأدوات المستخدمة
ينص القانون على الحكم في جميع الأحوال بمصادرة العملات محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
حماية النظام المالي الوطني
أوضحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن العقوبة الجزائية تعد أداة الدولة في صون النظام العام، وفي الركن الذي تشاد عليه دعائم الردع ويبنى به ميزان العدل، مؤكدة أنه لا تستقيم قواعد التجريم ما لم تقترن بعقوبة يهابها الجاني ويطمئن إليها المجتمع.
وأشارت إلى أن الممارسات غير المرخصة في مجال الصرافة تنال من الثقة في النظام الاقتصادي للبلاد، لما يحيط بهذه الأفعال من مخاطر تتجاوز مجرد مخالفة إدارية إلى المساس المباشر بسلامة النظام المالي والاقتصادي.
تأثير على التدفقات النقدية
أكدت المذكرة أن الصيارفة يمارسون أعمالاً لها تأثيرها على حجم التدفقات النقدية من وإلى خارج الدولة، وأن العديد من الأشخاص سواء الطبيعيين منهم أم الاعتباريين يمارسون أعمال الصرافة دون الحصول على ترخيص بذلك، بما يضر بالمصالح الاقتصادية لدولة الكويت.
دخول القانون حيز التنفيذ
سيتم العمل بهذا المرسوم بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عملاً بالأصل العام المقرر في المادة 178 من دستور دولة الكويت التي نصت على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها.