صدور مرسوم بقانون لتجريم مزاولة أعمال الصرافة دون ترخيص
صدر مرسوم بقانون رقم 162 لسنة 2025 بإضافة مادة جديدة برقم 12 مكرراً إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2013، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية النظام الاقتصادي والمالي من الممارسات غير المشروعة.
العقوبات المقررة للأشخاص الطبيعيين
نصت المادة الجديدة على معاقبة كل شخص طبيعي يزاول أي عمل من أعمال الصرافة كشراء أو بيع أو استبدال العملات المحلية أو الأجنبية أو تحويلها داخل الدولة أو خارجها لصالح الجمهور دون الحصول على ترخيص بذلك، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات مشددة للأشخاص الاعتباريين
يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، إذا زاول أياً من الأعمال المشار إليها دون الحصول على ترخيص بذلك. ويجوز أن يحكم عليه بإغلاق المنشأة أو فروعها التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة، كما يجوز أن يقترن الحكم بنشر الإدانة في الجريدة الرسمية.
مصادرة الأموال والأدوات
يحكم في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة بمصادرة العملات محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
الأهداف من القانون الجديد
أوضحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن العقوبة الجزائية تعد أداة الدولة في صون النظام العام، وأن هذا القانون جاء لحماية الثقة في النظام الاقتصادي للبلاد، نظراً لما يحيط بهذه الأفعال من مخاطر تتجاوز مجرد مخالفة إدارية إلى المساس المباشر بسلامة النظام المالي والاقتصادي.
وأشارت المذكرة إلى أن الصرافة مهنة قديمة في الكويت، إلا أنه لا يوجد قانون مستقل لتنظيم هذه المهنة، حيث تقوم وزارة التجارة والصناعة بإعطاء التراخيص وفقاً لقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية.
ضرورة تنظيم القطاع المالي
أكدت المذكرة أن هناك العديد من الأشخاص سواء الطبيعيين أم الاعتباريين يمارسون أعمال الصرافة دون الحصول على ترخيص بذلك، بما يضر بالمصالح الاقتصادية لدولة الكويت، مما استدعى إصدار هذا القانون لسد الثغرة التشريعية.
وينص القانون على أن يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عملاً بالأصل العام المقرر في المادة 178 من دستور دولة الكويت.